334

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
وأما ما لا يدل على الطلاق نحو: كلي، واشربي، واقعدي، واقربي، وبارك الله عليك، وأنت مليحة، أو قبيحة، فلا يقع بها طلاق وإِن نوى. وكذا قوله أنا طالق، فإِن قال أنا منك طالق، فكذلك ويحتمل أنه كناية، وإِن قال أنا منك بائن أو حرام فهل هو كناية أولًا؟ على وجهين. وإِن قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق لم يقع وكان ظِهَارًا، وإِن قال أنت علي (١) حرام أو ما أحل الله علي حرام ففيه ثلاث روايات:
إِحداهن أنه ظهار وإِن نوى الطلاق، اختاره الخرقي.
والثانية كناية ظاهرة.
والثالثة هو يمين.
فإِن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق فقال أحمد ﵀: تطلق امرأته ثلاثًا، وإِن قال: أعني به طلاقًا طلقت واحدة، وعنه أنه ظهار فيهما، وإِن قال أنت علي كالميتة والدم وقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين، فإِن لم ينو شيئًا فهل يكون ظهارًا أو يمينًا؟ على وجهين. وإِن قال حَلَفْتُ بالطلاق وكذب لزمه إِقراره في الحكم، ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى.
فصل
وإِن قال لامرأته: أمرك بيدك، فلها أن تطلق ثلاثًا وإِن نوى واحدة، وهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ، فإِن قال: اختاري نفسك، لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة إِلا أن يجعل إِليها أكثر من ذلك، وليس لها أن

(١) لفظ "علي" سقط من "م".

1 / 338