323

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
ويستحب أن يقول عند الجماع:
"بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني".
ولا يكثر الكلام حال الوطء، ولا ينزع إِذا فرغ قبلها حتى تفرغ.
وله الجمع بين وطء نسائه وإِمائه بغسل واحد، ويستحب الوضوء عند (١) معاودة الوطء.
ولا يجوز له الجمع بين زوجتيه في مسكن واحد إِلا برضاهما، ولا يجامع إِحداهما بحيث تراه الأخرى أو غيرها (٢)، ولا يحدثها بما جرى بينهما.
وله منعها من الخروج عن منزله، فإِن مرض بعض محارمها أو مات استحب له أن يأذن لها في الخروج إِليه.
ولا تملك المرأة إِجارة نفسها للرضاع والخدمة بغير إِذن زوجها، وله أن يمنعها من رضاع ولدها. إِلا أن يضطر إِليها وتخشى عليه.
فصل في القَسَم
وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القَسَم (٣)، وعماد القسم (٤) الليل إِلا لمن معيشته بالليل كالحارس.
وليس له البداية بإِحداهن ولا السفر بها إِلا بقرعة، فإِذا بات عندها بقرعة أو غيرها لزمه المبيت عند الثانية، وليس عليه التسوية بينهن في الوطء بل يستحب.

(١) في "م": قبل.
(٢) أو غيرها: العبارة سقطت من "م".
(٣) قوله: في القسم سقط من "م".
(٤) في "م": وعادة القسم.

1 / 327