218

مقنع په علوم حدیث کې

المقنع في علوم الحديث

ایډیټر

عبد الله بن يوسف الجديع

خپرندوی

دار فواز للنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه
Hadith terminology
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
١ - وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي مُقَدّمَة شرح مُسلم احْتج بِهَذَا الْقسم وَالَّذِي بعده كَثِيرُونَ من الْمُحَقِّقين ٢ وَأطلق الشَّافِعِي فِي اخْتِلَاف الحَدِيث أَنه لَا يحْتَج بِالْمَجْهُولِ
وَكَذَا حَكَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي مدخله ٣ عَنهُ ي
وَحكى الرَّافِعِيّ فِي الصَّوْم وَجْهَيْن فِي قبُول رِوَايَة المستور من غير تَرْجِيح
وَقَالَ النَّوَوِيّ ٤ فِي شرح الْمُهَذّب الْأَصَح قبُول رِوَايَته
وَقد سلف فِيمَا مضى أَن المستور من يكون عدلا فِي ٥ الظَّاهِر وَلَا تعرف عَدَالَته فِي الْبَاطِن وَأَن الشَّيْخ نَقله عَن بعض أَئِمَّتنَا وَهُوَ مَا قَالَه الْبَغَوِيّ ٦ ثمَّ الرَّافِعِيّ
وَفِي اخْتِلَاف الحَدِيث للشَّافِعِيّ مَا يَقْتَضِي أَنه من يحكم الْحَاكِم بِشَهَادَتِهِ إِذْ ٧ قَالَ فِي جَوَاب سُؤال أوردهُ فَلَا يجوز أَن يتْرك الحكم بِشَهَادَتِهِمَا إِذا كَانَا عَدْلَيْنِ فِي الظَّاهِر

1 / 257