213

مقنع په علوم حدیث کې

المقنع في علوم الحديث

ایډیټر

عبد الله بن يوسف الجديع

خپرندوی

دار فواز للنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه
Hadith terminology
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
١ - فَم يشْتَرط فِي جرح رَاوِيه وتعديله بِخِلَاف الشَّهَادَة
قلت فعلى هَذَا تقبل تَزْكِيَة الْمَرْأَة ٢ وَالْعَبْد العارفين فِي الرِّوَايَة وَالشَّهَادَة أَيْضا وَصرح بِهِ الإِمَام وَغَيره وَاخْتَارَهُ القَاضِي ٣ أَبُو بكر فِي الْمَرْأَة قَالَ إِلَّا تزكيتها فِي الحكم الَّذِي لَا تقبل شهادتها فِيهِ بعد أَن حكى ٤ عَن أَكثر الْفُقَهَاء من أهل الْمَدِينَة وَغَيرهم الْمَنْع فِيهَا
وَقَالَ فِي العَبْد يجب قبُولهَا فِي ٥ الْخَبَر دون الشَّهَادَة كَمَا فِي الْقبُول
قَالَ وَالَّذِي يُوجب الْقيَاس وجوب قبو تَزْكِيَة كل عدل ٦ مرضِي ذكر وَأُنْثَى حر أَو عبد كشاهد أَو مخبر
قَالَ الْخَطِيب فِي كِفَايَته وَالْأَصْل فِي الْبَاب ٧ سُؤال الشَّارِع بَرِيرَة فِي قصَّة الْإِفْك عَن حَال عَائِشَة وجوابها لَهُ
قلت وَقِيَاس مَا أسلفناه ٨ قبُول جرحها أَيْضا
الْخَامِسَة إِذا اجْتمع فِي شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم

1 / 252