260

د حدیثو علومو مقدمه

علوم الحديث

ایډیټر

عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

ژانرونه
Hadith terminology
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
ولِمِثْلِ ذَلِكَ أجَازَ أصحَابُ الشَّافِعِيِّ في الوقْفِ (١) القسمَ الثانيَ دُونَ الأوَّلِ. وقدْ أجَازَ أصْحابُ مالِكٍ، وأبي حنيفةَ أوْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ منْهُمْ -في الوقْفِ القسمينِ كِليهِما (٢) -. وَفَعَلَ هذا الثانيَ في الإجَازَةِ مِنَ المحدِّثينَ المتقدِّمينَ: أبو بكرٍ بنُ أبي دَاوُدَ السِّجْستانيُّ، فإنَّا رُوِّيْنا عنهُ أنَّهُ سُئِلَ الإجَازَةَ فقالَ: «قَدْ أجَزْتُ لَكَ ولأوْلاَدِكَ ولِحَبَلِ الْحَبَلَةِ»، يَعني: الذينَ لَمْ يُوْلَدُوا بَعْدُ (٣).

(١) قال الزركشي في نكته ٣/ ٥٢٣: «ولا حاجة إلى هذا، فالشافعي نفسه أجازه، ونص عليه في وصيته المكتتبة في الأم، فأوصى فيها أوصياء على أولاده الموجودين، ومن يحدثه الله تعالى له من الأولاد». وانظر: محاسن الاصطلاح: ٢٧١.
(٢) انظر: الإجازة للمعدوم والمجهول: ٨١، والإلماع: ١٠٥.
(٣) الكفاية: (٤٦٥ ت، ٣٢٥ هـ)، والإجازة للمعدوم والمجهول: ٧٦ ومن طريقه أورده الْقَاضِي عِيَاض في الإلماع: ١٠٥، قَالَ البلقيني في محاسن الاصطلاح: ٢٧١: «يحتمل أن يَكُوْن ذَلِكَ عَلَى سبيل المبالغة وتأكيد الإجازة، لا أن المراد بِهِ حقيقة اللفظ».

1 / 272