392

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الله، فأين الكعبان؟ قال: (ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق) (١).

الثاني: يجوز المسح مقبلا ومدبرا.

لنا: أنه قد امتثل الأمر بالمسح، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا) (٢).

وروى يونس، قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلا القدم (٣).

الثالث: لا يجوز استيناف ماء جديد، لما قلناه (٤) في مسح الرأس.

الرابع: لو كان على رجليه رطوبة غير ماء الوضوء، ثم مسح بباقي النداوة على تلك الرطوبة، فالوجه الإجزاء، خلافا لوالدي رحمه الله تعالى لأنه أتى بالمسح ببقية النداوة ولم يستأنف للوضوء، فأجزأه عملا بالأصل. وكذا لو كان في الماء، فأخرج رجليه منه، ومسح عليهما. وفي الجميع نظر.

الخامس: يجب الانتهاء في المسح إلى الكعب، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿إلى الكعبين﴾</a> (5) وبدون الانتهاء لا تحصل الغاية. وهل يجب إدخالهما في المسح؟ قال بعض الأصحاب: لا (6)، لما رواه زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه السلام في صفة

مخ ۷۵