Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایډیټر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
خپرندوی
مجمع البحوث الإسلامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایډیټر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
خپرندوی
مجمع البحوث الإسلامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
فقال: (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع) (1).
والجواب عن الأول: أنه يحتمل أن يكون عليه السلام فعل ذلك بعد مسحهما، ولم يرو الراوي المسح للنسيان، أو لالتباس الفعل عليه وتقارب (2) زمانه، أو لتوهمه (3) أن ذكر الغسل يغني عنه.
وعن الثاني: أنه قد قيل: إن أجلاف (4) الأعراب كانوا يبولون وهم قيام فيترشش (5) البول على أعقابهم وأرجلهم، فلا يغسلونها، ويدخلون المسجد للصلاة، فتوعد النبي صلى الله عليه وآله، لأجل ذلك (6).
وعن الثالث: أن إسباغ الوضوء لا يستلزم جواز الغسل فإنا نحن نقول به في تكريره وإكثار الماء فيه، واستقصاء الغسل والأمر بالتخليل بين الأصابع لا يدل على أنها أصابع الأرجل.
مسألة: لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح، بل الواجب من رؤس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة. وهو مذهب علمائنا أجمع.
لنا: أنه تعالى عطف الأرجل على الرؤس بالواو، فوجب التشريك عملا بمقتضى العطف، وفي المعطوف عليه ثبت الحكم في بعضه فكذا المعطوف، خصوصا وقد قرئ
مخ ۶۹
د ۱ څخه ۱٬۵۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ