375

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

السادس عشر: لو أصاب رأسه من ماء المطر لم يجزئه لأنه ماء مستأنف، والشرط استعمال الماء الباقي من نداوة الوضوء.

وقال أبو حنيفة: إذا أصاب مقدار ثلاث أصابع أجزأه، مسحه باليد أو لم يمسحه (1). وهو ضعيف لما قلناه، ولو سلمنا (2) لكن الواجب المسح ولم يحصل.

السابع عشر: لا يستحب مسح العنق، ولو اعتقده كان بدعة. قال شارح الطحاوي: ليس عند أصحابنا المتقدمين فيه رواية، قال: وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني (3) أنه قال: يمسح على العنق. وقال الشافعي: يستحب المسح على الرقبة (4).

لنا: ما رواه الجمهور، عن عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يذكر فيه العنق ولا الرقبة، ورووه أيضا عنه عليه السلام وقال عقيب ذلك: (فمن زاد أو نقص فقد تعدى) (5) عقيب وضوئه ثلاثا.

فنقول: المراد بالتعدي: التجاوز عن محال الوضوء وأمكنته لا العدد، لأن نقص العدد جائز اتفاقا، فإن الواجب مرة واحدة.

الثامن عشر: لا يجوز المسح على الأذنين ذهب إليه علماؤنا أجمع. وقال الشافعي:

مخ ۵۸