363

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

أجزأه (1). وذهب بعض الحنابلة إلى أن قدر الواجب هو الناصية (2)، وهو رواية عن أبي حنيفة (3)، وحكي عن أحمد أنه لا يجزي إلا مسح أكثره (4).

لنا: قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) والمراد البعض الكلي الصادق على الكثير والقليل، والأمر بالكلي لا يكون أمرا بشئ من جزئياته على التعيين، فأيها أوقع أجزأه، ولا حد له شرعا، فيقتصر بالإجزاء على أقل ما يتناوله الاسم.

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة وبكير ابني أعين أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن انتهيا إلى قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) قال عليه السلام: (فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه (5) ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع، فقد أجزأه) (6).

وروى الشيخ، عن حماد بن عيسى (7) بإسناد صحيح، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة؟ قال: (يرفع العمامة قدر ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدم رأسه) (8) وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلا أن الأصل

مخ ۴۶