359

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

يستأنف له ماءا جديدا حين حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (1).

وما رواه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله، توضأ فرفع مقدم عمامته وأدخل يده تحتها فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة (2). ولا شك أن مسح جميع الرأس لا يتم مع رفع المقدم.

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك، ثم قال: (يا زرارة، قاله رسول الله صلى الله عليه وآله: ونزل به الكتاب من الله تعالى [لأن الله تعالى] (3) يقول: (اغسلوا وجوهكم) فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: (وأيديكم إلى المرافق) ثم فصل بين الكلامين، فقال: (وامسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال: برؤوسكم، أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: (وأرجلكم إلى الكعبين) فعرفنا حين وصلهما بالرأس إن المسح على بعضها، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه، ثم قال (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال: (بوجوهكم وأيديكم) ثم وصل بها (وأيديكم) ثم قال: (منه) أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجزي على الوجه، لأنه يعلق من ذلك [الصعيد] (4) ببعض

مخ ۴۲