357

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

التبعيض من دون الثاني، ولأنه لو لم يفيد التبعيض لم يكن مفهما، لأن الإلصاق إنما يفيده إذا لم يتعد الفعل بنفسه، وقول ابن جني (1): إن الباء لم تفد التبعيض في لغة العرب، باطل، بالنقل عن كثير من أهل اللغة إنها تفيد (2)، وشهادة الإثبات مقدمة) (3).

مسألة: ويجب مسح الرأس بالنص والإجماع، واختلفوا في قدر الواجب منه، فقال مالك (4)، وأحمد في أحد قوليه: يجب مسح الجميع (5). وقال علماؤنا: الواجب مسح البعض (6). وهو مذهب الحسن، والثوري، والأوزاعي (7)، والشافعي (8)، وأبي حنيفة (9). وفصل أحمد في القول الآخر، فأوجب الاستيعاب في حق الرجل دون

مخ ۴۰