352

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

أصابعه (١). ولأن الاحتياط يقتضي الوجوب.

احتج: زفر (٢) بأنها غاية في الآية، فلا تدخل في ذي الغاية كقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/187" target="_blank" title="البقرة: 187">﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾</a> (٣) وهو ضعيف.

أما أولا، فبالمنع من كونها غاية، بل بمعنى (مع) لما بيناه (٤) من الاستعمال والاحتياط.

وثانيا، بالمنع من كون الغاية غير داخلة، فإن بعضهم ذهب إلى وجوب الدخول (٥)، وآخرون قالوا بالوقف (٦) بأنها تارة تدخل وأخرى لا تدخل، فكان مجملا. وقال آخرون: إن كان الحد من جنس المحدود دخل، كقوله: بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف وإلا فلا، كآية الصيام <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/187" target="_blank" title="البقرة: 187">﴿٧﴾</a> (8)، وهاهنا المرافق من جنس الأيدي.

فروع:

الأول: لو غسلهما مبتدئا بالمرافق أجزأ إجماعا بل هو الأولى. وهل هو واجب أم لا؟ نص الشيخ على ذلك (9) حتى أنه لو استقبل الشعر لم يجزه، وقال المرتضى بالاستحباب (10).

مخ ۳۵