339

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

قلت: الصدغ من الوجه؟ قال: (لا) (1).

ورواه محمد بن يعقوب (2)، ومحمد بن بابويه في كتابيهما في الصحيح، وزاد ابن بابويه تعيين المروي عنه وهو أبو جعفر الباقر عليه السلام، وزاد أيضا: قال زرارة: قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: (كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء) (3).

وأيضا لا خلاف في تناول الأمر بالغسل لما ذكرناه (4)، فيكون ما عداه منفيا (5) بالأصل السالم عن معارضة اليقين.

واحتج الشافعي (6)، وأبو حنيفة (7)، وأحمد بالإجماع (8).

واحتج الزهري (9) بما رواه مسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سجد فقال: (سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره) (10) أضاف السمع إليه كالبصر.

والجواب عن الأول بالمنع من الإجماع مع وقوع الخلاف، وكيف يتحقق ذلك وأهل البيت عليهم السلام ردوا هذا القول، ومالك، وأبو يوسف، والزهري وغيرهم.

وعن الثاني بأن الإضافة يكفي فيها مجرد ملابسة ما، وهي حاصلة هنا وهي المجاورة، ولم ينقل أحد أن الأذنين مغسولتان بل نقلوا مسحهما، فيكون ما ذكره

مخ ۲۲