337

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وبعضها بالصحة، فتصير كالصلاة (1)، فكما تبطل لو نوى التكبير، ثم نوى القراءة وهكذا لبطلت صلاته، فكذا الطهارة.

والجواب: الفرق فإن أركان الصلاة يرتبط بعضها بالبعض بخلاف أركان الطهارة. أما لو أتى بالبعض من النية عند غسل الوجه، والبعض عند اليمنى، وهكذا فإنه تبطل طهارته، لأنه يحصل بعض الأفعال خاليا عن النية فلا يكون مجزيا.

الرابع عشر: قد بينا أنه يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء (2)، وهل يستحب في غير الإناء؟ إشكال، فإن قلنا به صح اقتران النية به وإلا فلا.

الخامس عشر: لو نوى رفع حدث معين ارتفعت جميع الأحداث، سواء كان آخر الأحداث أو أولها، لأن الأحداث تتداخل، فلا يرتفع أحدها إلا بارتفاع الجميع، وقد نوى رفع أحدها، فوجب أن يحصل له، فيحصل رفع الجميع. وهو أحد أقوال الشافعي.

والثاني: أنه لا يرتفع حدثه، لأنه لم ينو رفع جميع الأحداث.

والثالث: إنه إن كان أخر الأحداث ارتفعت كلها، لأنها تداخلت فيما بعدها، وإن كان أولها لم يرتفع (3).

السادس عشر: لو نوى رفع حدث بعينه والواقع غيره، فإن كان غالطا صح، وإلا بطل.

السابع عشر: كل من عليه طهارة واجبة يجب أن ينوي الوجوب، وغيره ينوي الندب، فلو نوى الوجوب أعاد، ولو صلى به فريضة لم تصح. ولو صلى بطهارات متعددة فرائض كثيرة مع تخلل الحدث، بأن كان يتوضأ لكل فريضة قبل وقتها، أعاد الصلاة الأولى خاصة، لبطلانها، فصارت قضاء، وكل من عليه قضاء ينوي الوجوب.

مخ ۲۰