Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایډیټر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
خپرندوی
مجمع البحوث الإسلامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایډیټر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
خپرندوی
مجمع البحوث الإسلامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وبعضها بالصحة، فتصير كالصلاة (1)، فكما تبطل لو نوى التكبير، ثم نوى القراءة وهكذا لبطلت صلاته، فكذا الطهارة.
والجواب: الفرق فإن أركان الصلاة يرتبط بعضها بالبعض بخلاف أركان الطهارة. أما لو أتى بالبعض من النية عند غسل الوجه، والبعض عند اليمنى، وهكذا فإنه تبطل طهارته، لأنه يحصل بعض الأفعال خاليا عن النية فلا يكون مجزيا.
الرابع عشر: قد بينا أنه يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء (2)، وهل يستحب في غير الإناء؟ إشكال، فإن قلنا به صح اقتران النية به وإلا فلا.
الخامس عشر: لو نوى رفع حدث معين ارتفعت جميع الأحداث، سواء كان آخر الأحداث أو أولها، لأن الأحداث تتداخل، فلا يرتفع أحدها إلا بارتفاع الجميع، وقد نوى رفع أحدها، فوجب أن يحصل له، فيحصل رفع الجميع. وهو أحد أقوال الشافعي.
والثاني: أنه لا يرتفع حدثه، لأنه لم ينو رفع جميع الأحداث.
والثالث: إنه إن كان أخر الأحداث ارتفعت كلها، لأنها تداخلت فيما بعدها، وإن كان أولها لم يرتفع (3).
السادس عشر: لو نوى رفع حدث بعينه والواقع غيره، فإن كان غالطا صح، وإلا بطل.
السابع عشر: كل من عليه طهارة واجبة يجب أن ينوي الوجوب، وغيره ينوي الندب، فلو نوى الوجوب أعاد، ولو صلى به فريضة لم تصح. ولو صلى بطهارات متعددة فرائض كثيرة مع تخلل الحدث، بأن كان يتوضأ لكل فريضة قبل وقتها، أعاد الصلاة الأولى خاصة، لبطلانها، فصارت قضاء، وكل من عليه قضاء ينوي الوجوب.
مخ ۲۰
د ۱ څخه ۱٬۵۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ