Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایډیټر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
خپرندوی
مجمع البحوث الإسلامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایډیټر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
خپرندوی
مجمع البحوث الإسلامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
السابع: لو نوى قطع النية في أثناء الطهارة لم يبطل فعله الأول خلافا لبعض الشافعية (1)، لأنه وقع صحيحا فلا يؤثر فيه قطع النية، كما لو نوى القطع بعد الفراغ، وما أتى به من الغسل بعد القطع لا اعتداد به لفقدان شرطه، ولو أعاد النية أعاد ما فعله بغير نية، لكن يقع هنا فرق بين الوضوء والغسل في طول الفصل وقصره، فيجوز في الغسل معهما، ويشترط في الوضوء عدم الطول المؤدي إلى الجفاف.
الثامن: لو شك في النية بعد الفراغ لم يلتفت، لأنها وقعت مشروعة، فلا يؤثر فيها تجدد الشك. أما لو وقع الشك في الأثناء استأنف قولا واحدا، لأنها عبادة مشروطة بالنية ولم تتحقق.
التاسع: لو وضأه غيره لعذر اعتبرت نية المتوضئ، لأنه المخاطب بالطهارة والوضوء يحصل له، ولا يحصل إلا مع النية، ولا اعتبار بالموضئ لأنه غير مخاطب ولا يحصل له، فأشبه حامل الماء إليه.
العاشر: لا تصح طهارة الكافر لعدم النية منه، ولو وقعت النية منه فهي غير معتبرة إذ من شرطها الإسلام، ولا فرق بين أن يكون ذميا ولا حربيا.
وقال الشافعي في أحد الوجهين: اجتزأ الذمية تحت المسلم بغسلها من الحيض لحق الزوج، فلا يلزمها الإعادة بعد الإسلام (2).
الحادي عشر: لو نوى بطهارته (3) صلاة معينة، كان كما لو نوى استباحة الصلاة، وكذا لو نوى أنه لا يصلي غيرها. وهو أحد أقوال الشافعي، وقال أيضا:
يفسد، لأنه لم ينو ما تقتضيه الطهارة. قال أيضا: يباح له ما نوى، لأن الطهارة قد تصح لصلاة واحدة كالمستحاضة (4).
مخ ۱۸
د ۱ څخه ۱٬۵۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ