Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایډیټر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
خپرندوی
مجمع البحوث الإسلامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایډیټر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
خپرندوی
مجمع البحوث الإسلامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
الثاني: لو نوى ما ليس من شرطه الطهارة بل من فضله كقراءة القرآن، والنوم، أو كتابة القرآن، أو الأحاديث، أو الفقه، أو الكون على طهارة، قال الشيخ: لا يرتفع حدثه (1) لأنه لم ينو رفع الحدث ولا ما يتضمنه، فأشبه ما لو نوى التبرد، وفيه للشافعي وجهان (2)، ويمكن أن يقال بارتفاع الحدث كأحد وجهي الشافعي، لأنه نوى طهارة شرعية فينبغي أن يحصل له ما نواه، عملا بالخبر.
وقوله: لم ينو رفع الحدث ولا ما يتضمنه، ممنوع لأنه نوى شيئا من ضرورة صحة الطهارة وهي الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك وهو على طهارة، فصحت طهارته، كما لو نوى ما لا يباح إلا بها، أما لو نوى وضوءا مطلقا فالوجه عدم الارتفاع، لما قاله الشيخ، وإن كان فيه نظر من حيث أن الوضوء والطهارة إنما ينصرفان بالإطلاق إلى المشروع فيكون ناويا لوضوء شرعي، إلا أن الأول أصح، وهو قول أكثر الشافعية (3).
الثالث: لو جدد الطهارة ندبا فتبين أنه كان محدثا فوجهان:
أحدهما: الإجزاء، لأنه نوى طهارة شرعية فيحصل له.
والآخر: عدمه، لأنه لم ينو رفع الحدث ولا ما يتضمنه، فهو كما لو نوى التبرد.
وكذا لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة فتوضأ احتياطا. ولو أغفل لمعة في الطهارة الواجبة فانغسلت في الثانية أو أغفلت في الغسلة الأولى فانغسلت الثانية فالوجهان.
الرابع: لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد، أو قراءة العزائم، أو مس كتاب القرآن ارتفع حدثه قولا واحدا، لأنه شرط لذلك كله، أما لو نوى الاجتياز ففي ارتفاع حدثه إشكال، نص الشيخ على عدمه (4).
مخ ۱۶
د ۱ څخه ۱٬۵۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ