275

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وروى أبو داود، عنه قال لرويفع بن ثابت (1): (أخبر الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد) (2).

ومن طريق الخاص: ما رواه الشيخ: عن ليث المرادي (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ قال: (أما العظام والروث فطعام الجن، وذلك مما شرطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: لا يصلح بشئ من ذلك) (4) والرواية وإن كانت ضعيفة السند، إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول، ويؤيدها الروايات الصحيحة الدالة على الأحجار مقتضاها الاقتصار إلا أنه صير إلى غيرها من المزيلات لدليل، فيبقى (5) الباقي على المنع، وأما الطعام فالنهي متناول له من طريق التنبيه، لأن النهي معلل في الروث بكونه زاد الجن، فزادنا أولى.

فرع: لو استنجى (6) بالعظم، أو بالروث، أو بالطعام، قال الشيخ: لا يجزيه (7).

وبه قال الشافعي (8) خلافا لأبي حنيفة (9).

مخ ۲۷۹