119Muntaha al-Iradat fi Jam' al-Muqni' ma'a al-Tanqih wa Ziyadatمنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداتIbn al-Najjar al-Futuhi - ۹۷۲ ه.قابن النجار الفتوحي - ۹۷۲ ه.قایډیټرعبد الله بن عبد المحسن التركيخپرندویمؤسسة الرسالةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایالرياضژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانولَمْ يَلْحَقْهُ إلَّا رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَحَرُمَ وَطْءُ مُسْتَحَاضَةٍ مِنْ غَيْرِ خَوْفِ عَنَتٍ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا وَلِرَجُلٍ شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ يَمْنَعُ الْجِمَاعَ وَلِأُنْثَى شُرْبُهُ لِإِلْقَاءِ نُطْفَةٍ وَحُصُولِ حَيْضٍ لَا لِحُصُولِ حَيْضٍ قُرْبَ رَمَضَانَ لِتُفْطِرَهُ ولِقَطْعِهِ لَا فِعْلُ الْأَخِيرِ بِهَا بِلَا عِلْمِهَافصلالنفاس لا حد لأقله وَهُوَ دَمٌ تُرْخِيهِ الرَّحِمُ مَعَ وِلَادَةٍ وَقَبْلَهَا1 / 132کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ