903

ممتع د مقنع شرح

الممتع في شرح المقنع

ایډیټر

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
قال: (ويجوز لبس المعصفر والكحلي والخضاب بالحناء والنظر في المرآة لهما جميعًا).
أما جواز لبس المعصفر والكحلي فلقوله ﷺ: «ولتلبس إحداكن ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو كحلي».
وأما الخضاب بالحناء فلأن عكرمة قال: «كانت عائشة وأزواج النبي ﷺ يختضبن بالحناء وهن حرم» (١).
وأما النظر في المرآة للرجل والمرأة فإن كان القصد بذلك إزالة شعث أو تسوية شعر أو شيئًا من الزينة كره لأنه زينة وقد روي: «إن المحرم الأشعث الأغبر». وفي الحديث: «إن الله تعالى يباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول: يا ملائكتي! انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا ضاحين» (٢).
وإن كان لغير ذلك جاز من غير كراهة.
أما الجواز فلأنه إذا جاز فيما تقدم فلأن يجوز في غيره بطريق الأولى.
وأما عدم الكراهية فلانتفاء موجبها المتقدم ذكره.

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١١٨٦) ١١: ١٠٥ عن عمرو بن دينار عن ابن عباس.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٧٠٨٩) ٢: ٢٢٤. عن عبدالله بن عمرو.

2 / 127

ممتع د مقنع شرح | اصول