900ممتع د مقنع شرحالممتع في شرح المقنعZayn al-Din Ibn al-Munja - ۶۹۵ ه.قزين الدين بن المنجا - ۶۹۵ ه.قایډیټرعبد الملك بن عبد الله بن دهيششمېره چاپونهالثالثةد چاپ کال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مژانرونهHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهایوبیانفصل [في المباشرة للمحرم]قال المصنف ﵀: (التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوة، فإن فعل فأنزل فعليه بدنة. وهل يفسد نسكه؟ على روايتين، وإن لم ينزل لم يفسد).أما كون المباشرة من محظورات الإحرام فلأن ذلك وسيلة إلى الوطء وهو محرم، والوسيلة إلى المحرم تكون محرمة.وأما وجوب البدنة إذا فعل ذلك فأنزل فلأنه جماع اقترن به الإنزال فأوجب بدنة كالجماع في الفرج.وأما فساد النسك بذلك ففيه روايتان:أحدهما: لا يفسد؛ لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلا يفسد به الحج كما لو لم ينزل.والثانية: يفسد؛ لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطء في الفرج. وصحح هذه الرواية صاحب النهاية في مختصره.وأما عدم فساده إذا لم ينزل فلأنها مباشرة عريت عن إنزال فلم يفسد بها الحج كاللمس، أو مباشرةٌ لا توجب الاغتسال فلا يفسد بها الحج كاللمس.2 / 124کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ