893

ممتع د مقنع شرح

الممتع في شرح المقنع

ایډیټر

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
والأولى وجوب الضمان لأن أبا داود ﵁ قال في الحديثين جميعًا: هما جميعًا وهم (١).
قال ﵀: (ومن اضطر إلى أكل الصيد أو احتاج إلى شيء من هذه المحظورات فله فعله وعليه الفداء).
أما كون المضطر له أكل ما اضطر إلى أكله فلمكان الضرورة.
وأما كون المحتاج إلى شيء من المحظورات المتقدم ذكرها له فعل ما احتاج إلى فعله فلأن كعب بن عجرة احتاج إلى الحلق فأباحه النبي ﷺ. روي أنه قال: «لعلك يؤذيك هوامّ رأسك. قال: نعم يا رسول الله! قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمرًا أو انسك شاة» (٢) متفق عليه.
وأما وجوب الفداء في الصورتين: أما فيما إذا اضطر فلأن أكل الصيد إتلاف فوجب ضمانه كما لو اضطر إلى طعام الغير.
وأما وجوبه فيما إذا احتاج؛ فلما ذكر في حديث كعب.

(١) سنن أبي داود ١: ١٧١.
(٢) سبق تخريج حديث كعب بن عجرة ص: ٩٩.

2 / 117