628

ممتع د مقنع شرح

الممتع في شرح المقنع

ایډیټر

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
وكان ذلك بمحضر من الصحابة فكان إجماعًا.
ولأنها صلاة فلم تكره في المسجد كسائر الصلوات.
وأما كون من لم يحضره غير النساء صلين عليه فلأن الصلاة على الميت فرض كفاية. وذلك لا يسقط بغير فعل أحد. ولا أحد موجود غير النساء فتعين فعله ضرورة الخروج عن عهدة الفرض.

1 / 641