622ممتع د مقنع شرحالممتع في شرح المقنعZayn al-Din Ibn al-Munja - ۶۹۵ ه.قزين الدين بن المنجا - ۶۹۵ ه.قایډیټرعبد الملك بن عبد الله بن دهيششمېره چاپونهالثالثةد چاپ کال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مژانرونهHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهایوبیانولم يذكر المصنف ﵀ النية ولا القيام وهما واجبان وفاقًا: أما النية فلقوله ﵇: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى» (١).ولقوله ﵇: «لا عمل إلا بالنية» (٢).وأما القيام؛ فلأنها فرض كفاية فيجب فيها القيام كالفريضة.ولقوله ﵇: «صل قائمًا» (٣).ولأنه ﷺ «كان يصلي على الجنازة قائمًا» (٤).وإنما لم يذكرهما المصنف ﵀ هنا لظهورهما وقصد الاختصار. ولذلك صرح بهما في المغني.وقد ألحق القيامَ بعضُ من أذن له المصنف ﵀ في الإصلاح.(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١) ١: ٣ بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ.وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٠٧) ٣: ١٥١٥ كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنية ...».(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٤١ كتاب الطهارة، باب الاستياك بالأصابع، ولفظه: «لا عمل لمن لا نية له».(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٦٦) ١: ٣٧٦ أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب.(٤) سبق ذكر حديث سمرة أن رسول الله ﷺ صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. ر ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..1 / 635کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ