587ممتع د مقنع شرحالممتع في شرح المقنعZayn al-Din Ibn al-Munja - ۶۹۵ ه.قزين الدين بن المنجا - ۶۹۵ ه.قایډیټرعبد الملك بن عبد الله بن دهيششمېره چاپونهالثالثةد چاپ کال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مژانرونهHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهایوبیانفصل في غسل الميتقال المصنف ﵀: (غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية).أما كون غسل الميت فرض كفاية فلأن النبي ﷺ قال: «فُرض على أمتي غسل موتاها، والصلاة عليها، ودفنها».و«قال لأم عطية ونسوة معها لما ماتت ابنته: اغسلنها» (١) متفق عليه.و«قال في المحرم الذي وقصته ناقته: اغسلوه وكفنوه» (٢).ولأن في تكفينه سترًا له فلم يكن بد من فعله لما يأتي في الكفن (٣).وأما كون الصلاة عليه فرض كفاية فلأن النبي ﷺ قال: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» (٤).ولأن الصلاة مذكورة فيما تقدم من قوله ﵇: «فرض على أمتي».وأما كون الدفن فرض كفاية فلأنه أيضًا مذكور في الحديث المذكور أولًا (٥).(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٢٠٤) ١: ٤٢٥ كتاب الجنائز، باب يلقى شعر المرأة خلفها.وأخرجه مسلم في صحيحه (٩٣٩) ٢: ٦٤٨ كتاب الجنائز، باب في غسل الميت.(٢) سيأتي تخريجه من حديث ابن عباس ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..(٣) ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٣) ٢: ٥٦ كتاب العيدين، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه. من حديث ابن عمر ﵄.(٥) سبق قبل قليل.1 / 600کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ