543ممتع د مقنع شرحالممتع في شرح المقنعZayn al-Din Ibn al-Munja - ۶۹۵ ه.قزين الدين بن المنجا - ۶۹۵ ه.قایډیټرعبد الملك بن عبد الله بن دهيششمېره چاپونهالثالثةد چاپ کال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مژانرونهHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهایوبیانولأنها ظهرٌ مقصورة فينبغي أن يصلي بعدها شيئًا ليكون ذلك عن ركعتين قبلها وركعتين بعدها وركعتين تمامها.وقال المصنف ﵀ في المغني: المختار أن يصلى أربعًا لما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ «من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا» (١) رواه مسلم.فإن قيل: لم يكون الأخذ بهذا الحديث أولى؟قيل: لوجوه:أحدها: أنه أمر. ودلالة الأمر على تأكيد الشيء أقوى من الفعل.الثاني: أنه قول النبي ﷺ. ودلالة الستِّ قول علي.الثالث: أن قول النبي ﷺ معتضد بقول صحابي وهو ابن مسعود.(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٨٨٢) ٢: ٦٠٠ كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة.1 / 556کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ