قال المصنف ﵀: (وصلاة الجمعة ركعتان. يجهر فيهما بالقراءة. ويستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين).
أما كون صلاة الجمعة ركعتين فقال ابن المنذر: أجمع المسلمون على ذلك. نقله الخلف عن السلف.
وقال عمر ﵁: «صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ﷺ. وقد خاب من افترى» (١) رواه الإمام أحمد وابن ماجة.
وأما كونها يجهر فيهما بالقراءة فـ «لأن النبي ﷺ كان يجهر فيهما». نقله الخلف عن السلف.
و«لأن الصحابة رووا أنه ﷺ كان يقرأ سورة الجمعة والمنافقين» (٢). وذلك دليل السماع.
وقد روي عن النبي ﷺ: «صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين».
وأما كون الأولى يستحب أن يَقرأ فيها بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين؛ فـ «لأن أبا هريرة صلى الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين. وقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقرأهما في الجمعة» (٣) رواه مسلم.
(١) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٠٦٣) ١: ٣٣٨ كتاب إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر.
وأخرجه أحمد في مسنده (٢٥٧) ١: ٣٧.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٨٧٩) ٢: ٥٩٩ كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٨٧٧) ٢: ٥٩٧ الموضع السابق.
1 / 551
مقدمة المصنف
كتاب الجنائز
كتاب الاعتكاف
كتاب العارية
كتاب الغصب
باب الشفعة
باب الوديعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة
باب اللقطة
باب اللقيط
كتاب الوصايا
كتاب الخلع
[سقط كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات]