301

ممتع د مقنع شرح

الممتع في شرح المقنع

ایډیټر

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
وأما كون العَلَم المذهب لا يباح وإن قل على المذهب؛ فلأن قليله ككثير الحرير لما تقدم.
وأما كونه يباح على قول أبي بكر فـ «لأن النبي ﷺ نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا» (١). وتفسيره الشيء اليسير مفرقًا.
وأما كون الرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء كالعَلَم؛ فلأن ذلك كله مساو للعَلَم معنًى فوجب أن يساويه حكمًا.
قال: (ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر).
أما كون الرجل يكره له لبس المزعفر فـ «لأن النبي ﷺ نهى الرجال عن التزعفر» (٢) متفق عليه.
وأما كونه يكره له لبس المعصفر فلما روي عن علي ﵁ قال: «نهاني رسول الله ﷺ عن لباس المعصفر» (٣) رواه مسلم.
وحكمه عليه حكمه على الكل لقوله ﷺ: «حكمي على الواحد حكمي على الكل» (٤).

(١) أخرجه أبو داود في سننه (٤٢٣٩) ٤: ٩٣ كتاب الخاتم، باب ما جاء في الذهب للنساء.
وأخرجه النسائي في سننه (٥١٥٠) ٨: ١٦١ كتاب الزينة، تحريم الذهب على الرجال.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٦٩٤٧) ٤: ٩٨. كلهم عن معاوية بن أبي سفيان ﵄.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٥٠٨) ٥: ٢١٩٨ كتاب اللباس، باب التزعفر للرجال.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢١٠١) ٣: ١٦٦٣ كتاب اللباس، باب نهي الرجل عن التزعفر. كلاهما من حديث أنس بن مالك ﵁.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٧٨) ٣: ١٦٤٨ كتاب اللباس، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر.
(٤) قال الزركشي في كتابه المعتبر (ص: ١٥٧) عند تخريجه لحديث: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» قال: لا يعرف بهذا اللفظ ولكن معناه ثابت أخرجه الترمذي في جامعه (١٥٩٧) ٤: ١٥١ كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء. بلفظ: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامراة واحدة».
وأخرجه النسائي في سننه (٤١٨١) ٧: ١٤٩ كتاب البيعة، بيعة النساء. بلفظ: «إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة».

1 / 314