281ممتع د مقنع شرحالممتع في شرح المقنعZayn al-Din Ibn al-Munja - ۶۹۵ ه.قزين الدين بن المنجا - ۶۹۵ ه.قایډیټرعبد الملك بن عبد الله بن دهيششمېره چاپونهالثالثةد چاپ کال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مژانرونهHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهایوبیانونقل عنه في المأموم أنه يقطع.وجه القطع في الثلاثة أنه ترتيب واجب فوجب اشتراطه لصحة الصلاة كترتيب المجموعتين.والأول هو ظاهر المذهب؛ لما ذكر من الحديث.ومساواةِ غير المأمومِ المأمومَ (١).وينبغي أن يكون مضي الإمام مبنيًا على (٢) اقتداء المفترض بالمتنفل. فإنا حيث قلنا يمضي يكون متنفلًا لأن المضي ليس بواجب.(١) زيادة من ج.(٢) ساقط من ب.1 / 294کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ