187ممتع د مقنع شرحالممتع في شرح المقنعZayn al-Din Ibn al-Munja - ۶۹۵ ه.قزين الدين بن المنجا - ۶۹۵ ه.قایډیټرعبد الملك بن عبد الله بن دهيششمېره چاپونهالثالثةد چاپ کال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مژانرونهHanbali Jurisprudence and its Principles•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهایوبیانباب التيممالتيمم في اللغة: القصد. قال الله تعالى: ﴿ولا تَيَمّموا الخبيث منه تنفقون﴾ [البقرة: ٢٦٧] أي ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون.وقال امرؤ القيس:تَيَمَّمَتِ العينَ التي عند ضَارِجٍ ...... يَفِيء عليها الظِلُّ عَرْمَضها طَامِيأي قصدت العين المذكورة.وفي الشرع: عبارة عن مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد على وجه مخصوص بنية مخصوصة.وهو جائز بالكتاب والسنة.أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ [المائدة: ٦].وأما السنة فقوله ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا» (٤) رواه مسلم.قال المصنف ﵀: (وهو بدل لا يجوز إلا بشرطين:أحدهما: دخول الوقت. فلا يجوز لفرضٍ قبل وقته، ولا لنفلٍ في وقت النهي عنه).أما كون التيمم بدلًا والمراد عن الماء؛ فلأنه مرتب عليه ويجب فعله عند عدمه ولا يجوز عند وجوده لغير عذر وذلك شأن البدل.وأما كونه لا يجوز إلا بشرطين فلما يأتي ذكره فيهما.(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٥٢٢) ١: ٣٧١ كتاب المساجد، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. عن حذيفة.1 / 200کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ