167

ممتع د مقنع شرح

الممتع في شرح المقنع

ایډیټر

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
وأما كونه متطهرًا إذا كان قبلهما محدثًا؛ فلأنه تيقن بعد حدثه الأول طهارة وشك هل كان الحدث الآخر قبل طهارته أو بعدها؟ فلا يزول عن اليقين بالشك.
قال: (ومن أحدث حرم (١) عليه الصلاة، والطواف، ومس المصحف).
أما كون من أحدث يحرم عليه الصلاة فلقوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٢).
وأما كونه يحرم عليه الطواف فلقوله ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» (٣) رواه الشافعي في مسنده.
وأما كونه يحرم عليه مس المصحف فلقول الله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة: ٧٩].
ولقوله ﵇: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» (٤) رواه الأثرم.

(١) في المقنع: حرمت.
(٢) سبق تخريجه ص: ٢١٨.
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه (٩٦٠) ٣: ٢٩٣ كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف.
وأخرجه الحاكم في مستدركه ٢: ٢٦٧ كلاهما عن ابن عباس.
وأخرجه الشافعي في مسنده عن ابن عمر ١: ٣٤٨ كتاب الحج، باب: فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة. ولفظه: «أقلوا الكلام في الطواف، فإنما أنتم في الصلاة».
وقد أطال الكلام عليه الحافظ ابن حجر في تلخيصه ١: ٢٢٥ - ٢٢٧.
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٦) ١: ١٢٢ - ١٢٣ كتاب الطهارة، باب نهي المحدث عن مس القرآن.
وأخرجه الحاكم في المعرفة ٣: ٤٨٥. والطبراني في الكبير (٣١٣٥) ٣: ٢٠٥. كلهم عن حكيم بن حزام، وفي إسناده سويد أبو حاتم، وهو ضعيف. ر تلخيص الحبير ١: ٢٢٧.

1 / 180