328

Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

خپرندوی

مركز النور للدراسات والأبحاث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

تريم

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
کویت
في فَإِذَا سَجَدَ ثَانِيًا حُسِبَ، وَالْأَصَحُّ إدْرَاكُ الجُمُعَةِ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ إذَا كَمُلَتِ السَّجْدَتَانِ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ. وَلَوْ تَخَلَّفَ بِالسُّجُودِ نَاسِيًا حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ لِلثَّانِيَةِ رَكَعَ مَعَهُ عَلَى المَذْهَبِ.
غير محله (فإذا سجد ثانيا) بأن استمر على ترتيب نفسه سهوا أو جهلا ففرغ من السجدتين، ثم قام وقرأ وركع واعتدل وسجد، أو لم يستمر بأن تذكر، أو علم والإمام في التشهد حال قيامه من سجوده فسجد سجدتين قبل سلام الإمام (حسب) له ما أتى به وتمت به ركعته وألغي ما قبله (والأصح إدراك الجمعة بهذه الركعة إذا كملت السجدتان قبل سلام الإمام)، وإن كان فيها نقص التلفيق ونقص عدم متابعة الإمام، (و) التخلف بالنسيان أو نحو مرض أو بطء حركة كهو بالزحمة في جميع ما مر فحينئذ (لو تخلف بالسجود) في الأولى (ناسيا حتى ركع الإمام للثانية) فذكره (ركع معه) وجوبا (على المذهب)؛ لأنه سبق بأكثر من ثلاثة أركان فلم يجز له الجري على نظم نفسه.

1 / 344