322

Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

خپرندوی

مركز النور للدراسات والأبحاث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

تريم

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
کویت
وَيَحْرُمُ عَلَى ذِي الجُمُعَةِ التَّشَاغُلُ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْأَذَانِ بَيْنَ يَدَيِ الخَطِيبِ فَإِنْ بَاعَ صَحَّ، وَيُكْرَهُ قَبْلَ الْأَذَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ.

(ويحرم على ذي الجمعة) أي من لزمته (التشاغل) عن السعي إليها (بالبيع) أو الشراء لغير ما يضطر إليه (وغيره) من كل العقود والصنائع وغيرهما من كل ما فيه شغل عن السعي إليها وإن كان عبادة (بعد الشروع)، نعم من يلزمه السعي قبل الوقت يحرم عليه التشاغل من حينئذٍ (في الأذان) الثاني وهو الذي (بين يدي الخطيب)؛ لقوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ الجمعة: ٩، فيحرم الفعل وقيس به كل شاغل، ويحرم أيضا على من لم تلزمه مبايعة من تلزمه؛ لإعانته له على المعصية (^١). وخرج بالتشاغل فعل ذلك في الطريق إليها وهو ماشٍ أو المسجد وإن كره فيه ويلحق (^٢) بالمسجد كل محل يعلم وهو فيه وقتَ (^٣) الشروع فيها ويتيسر له لحوقها، وخرج بذي الجمعة من لا تلزمه مع مثله فيباح لهما (فإن باع صح)؛ لأن النهي لمعنى خارج عن العقد، (ويكره قبل الأذان بعد الزوال والله أعلم)؛ لدخول الوقت فربما فَوَّت، نعم إن فحش التأخير عنه كما في مكة لم يكره؛ للضرورة.

(^١). وشرط الإعانة أن لا توجد المعصية إلا منهما بخلاف ما يأتي في بيع حاضر لباد ٤/ ٣١٠.
(^٢). خلافا للنهاية.
(^٣). مفعول يعلم.

1 / 338