665

مختصر سنن ابي داود

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
The Traditions
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
٢٦/ ٣١ - ٣٢ - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد [٢: ٢٤٨]
٢٢٦٩/ ٢١٧٥ - عن عبد اللَّه بن الخليل عن زيد بن أرقم قال: "كنت جالسًا عند النبي ﷺ، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثةَ نَفَر من أهل اليمن أتوْا عليًّا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طُهْرٍ واحد، فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مُقْرِعٌ بينكم، فمن قَرَع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قَرع، فضحك رسول اللَّه ﷺ حتى بدت أضراسه، أو نواجذه".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٣٤٨٩)، (٣٤٩٠). وفي إسناده الأجلح، واسمه يحيى بن عبد اللَّه الكندي، ولا يحتج بحديثه.
٢٢٧٠/ ٢١٧٦ - وعن عبدِ خيرٍ عن زيد بن أرقم قال: "أُتِيَ علي ﵁ بثلاثة، وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طُهر واحد، فسأل اثنين: أتُقِرَّان لهذا؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعًا، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا، فأقرع بينهم، فالحق الولد بالذي صارت عليه القُرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذُكر ذلك للنبي ﷺ، فضحك حتى بدت نواجذه".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٣٤٨٨) وابن ماجة (٢٣٤٨). ورواه بعضهم مرسلًا، وقال النسائي: هذا صواب، وقال الخطابي: وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد بن أرقم. هذا آخر كلامه.
ويشبه أن يكون المراد بذلك الحديث المتقدم، فاما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات، غير أن الصواب فيه: الإرسال. واللَّه ﷿ أعلم.
٢٧/- باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية [٢: ٢٤٩]
٢٢٧٢/ ٢١٧٧ - عن عائشة زوج النبي ﷺ: "أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاحٌ منها نكاحُ الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وَلِيَّتَهُ، فيُصدقها، ثم ينكحها،

2 / 73