654

مختصر سنن ابي داود

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
The Traditions
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
١٧/ ٢١ - ٢٢ - باب في المملوكين يعتقان معًا، هل تُخيَّر امرأته؟ [٢: ٢٣٨]
٢٢٣٧/ ٢١٤٥ - عن عائشة: "أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها، زوجٌ، قال: فسألتِ النبيَّ ﷺ عن ذلك؟ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه النسائي (٣٤٤٦) وابن ماجة (٣٥٣٢). وفي إسناده عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن مَوْهَب، وقد ضعفه يحيى بن معين، وقال مرة: ثقة، وقال النسائي: ليس بذاك القوي.
١٨/ ٢٢ - ٢٣ - باب إذا أسلم أحد الزوجين [٢: ٢٣٨]
٢٢٣٨/ ٢١٤٦ - عن ابن عباس: "أن رجلًا جاء مسلمًا على عهد رسول اللَّه ﷺ، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول اللَّه، إنها قد كانت أسلمت معي، فَرَدَّهَا عليه".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (١١٤٤)، وقال: حسن صحيح.
٢٢٣٩/ ٢١٤٧ - وعن ابن عباس قال: "أسلمت امرأة على عهد رسول اللَّه ﷺ، فتزَوَّجَتْ، فجاء زوجها إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول اللَّه، إني قد كنت أسلمتُ، وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزعها رسول اللَّه ﷺ من زوجها الآخر، ورَدَّها إلى زوجها الأول".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه ابن ماجة (٢٠٠٨).
١٩/ ٢٣ - ٢٤ - بابٌ إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ [٢: ٢٣٩]
٢٢٤٠/ ٢١٤٨ - عن ابن عباس قال: "رَدَّ رسول اللَّه ﷺ ابنَتهُ زينبَ على أبي العاصي بالنكاح الأول، لم يُحدث شيئًا -قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين".[حكم الألباني: صحيح: دون ذكر السنتين]
• وأخرجه الترمذي (١١٤٣) بذكر ست سنين، وابن ماجة (٢٠٠٩) بذكر سنتين. وفي حديث الترمذي: "بعد ست سنين". وفي حديث ابن ماجة "بعد سنتين". وقال الترمذي:

2 / 62