610

مختصر سنن ابي داود

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
The Traditions
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
• وأخرجه البخاري (٤٥٢٩، ٥١٣٠) والترمذي (٢٩٨١) والنسائي (×). وقال الشافعي: وهذا أبين ما في القرآن، من أن للولي مع المرأة في نفسها حقًّا، وأن على الولي أن لا يَعْضُلها، إذا رضيت أن تنكح بالمعروف، قال: وجاءت السنة بمثل معنى كتاب اللَّه ﷿.
١٩/ ٢٠ - ٢١ - باب إذا أنكح الوليّان [٢: ١٩٣]
٢٠٨٨/ ٢٠٠٣ - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة، عن النبي ﷺ قال: "أيُّمَا امرأةٍ زَوَّجَهَا وَليَّانِ فهي للأول منهما، وأيُّمَا رجل باع بَيْعًا من رجلين فهو للأول منهما".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (١١١٠) والنسائي (٤٦٨٢) وابن ماجة (٢١٩٠). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة.
باب قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [٢: ١٩٣]
٢٠٨٩/ ٢٠٠٤ - عن عكرمة عن ابن عباس -قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السُّوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس- في هذه الآية: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩] قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحقَّ بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم زوجها أو زَوّجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك".[حكم الألباني: صحيح: خ]
• أخرجه البخاري (٤٥٧٩، ٦٩٤٨).
٢٠٩٠/ ٢٠٠٥ - وعنه عن ابن عباس قال: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [النساء: ١٩] وذلك

2 / 18