608

مختصر سنن ابي داود

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
The Traditions
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
• وأخرجه البخاري (٥١٤٤) ومسلم (١٤١٣) والترمذي (١١٣٤) والنسائي (٣٢٣٩) وابن ماجة (١٨٦٧).
٢٠٨١/ ١٩٩٧ - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يخطبُ أحدكم على خطْبة أخيه، ولا يَبِيعُ على بيع أخيه، إلا بإذنه".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (١٤١٢) وابن ماجة (١٨٦٨) واقتصر فيه على ذكر الخطبة، والبخاري (٥١٤٢) والنسائي (٣٢٣٨، ٣٢٤٣، ٤٤٩٧، ٤٥٠٣، ٤٥٠٤) والترمذي (١٢٩٢).
١٦/ ١٧ - ١٨ - باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها [٢: ١٩٠]
٢٠٨٢/ ١٩٩٨ - عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا خطبَ أحدُكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال فخطبتُ جاريةً، فكنت أتخبّأُ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها".[حكم الألباني: حسن]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال: "كنت عند النبي ﷺ فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول اللَّه ﷺ: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا".
١٧/ ١٨ - ١٩ - باب في الولي [٢: ١٩٥]
٢٠٨٣/ ١٩٩٩ - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "أيُّمَا امرأةٍ نكَحَتْ بِغير إذن وليِّها فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ مَنْ لَا وَليَّ له".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (١١٠٢) وابن ماجة (١٨٧٩، ١٨٨٠). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال في موضع آخر: وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي ﷺ: "لا نكاح

2 / 16