602

مختصر سنن ابي داود

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
The Traditions
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
إلى قوله: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]، فَرُدُّوا إلى آبائهم، فمن لم يُعلم له أبٌ كان مولًى وأخًا في الدين، فجاءت سَهْلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت: يا رسول اللَّه، إنا كنا نَرى سالمًا ولدًا، وكان يأوى معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويرآني فُضلًا، وقد أنزل اللَّه ﷿ فيهم ما قد علمتَ، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي ﷺ: أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يُرْضِعْنَ من أَحَبَّت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرًا -خَمْسَ رَضَعَات، ثم يدخل عليها، وأبَتْ أُمُّ سلمة وسائر أزواج النبي ﷺ أن يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس، حتى يُرْضَع في المهد، وقُلْن لعائشة: واللَّه ما ندري، لعلها كانت رخصةً من النبي ﷺ لسالم، دون الناس".[حكم الألباني: صحيح: ق مختصرًا، عائشة فقط]
• وأخرجه البخاري (٤٠٠) ومسلم (١٤٥٣، ١٤٥٤) والنسائي (٣٢٢٣، ٣٣٢٤)، (٣٣١٩، ٣٣٢٣) وابن ماجة (١٩٤٣).
باب، هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ [٢: ١٨٢]
٢٠٦٢/ ١٩٧٨ - عن عائشة أنها قالت: "كان فيما أنزل اللَّه ﷿ من القرآن عَشر رضعات يُحَرِّمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي ﷺ وهُنَّ مما يُقْرَأ من القرآن".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٤٥٢) والترمذي (١١٥٠ م) والنسائي (٣٣٠٧) وابن ماجة (١٩٤٢).
٢٠٦٣/ ١٩٧٩ - وعنها قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تحرِّمُ المَصَّةُ ولا المصتان".
• وأخرجه مسلم (١٤٥٥) والترمذي (١١٥٠) والنسائي (٣٣١٠، ٣٣١١) وابن ماجة (١٩٤١).

2 / 10