538

مختصر سنن ابي داود

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
The Traditions
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
٢٩/ ٣٩ - باب ما يقتل المحرم من الدواب [٢: ١٠٧]
١٨٤٦/ ١٧٦٨ - عن سالم عن أبيه قال: "سُئِلَ النبي ﷺ عما يقتل المحرم من الدوابَّ؟ فقال: خمسٌ، لا جُنَاحَ في قَتْلِهِنَّ على مَنْ قتلهن في الحِلَّ والحَرَم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحِدَأةُ، والكلب العقور"[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (٧٢/ ١١٩٩) والنسائي (٢٨٢٨). وأخرجه البخاري (٣٣١٥) ومسلم (٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩/ ١١٩٩) والنسائي (٢٨٢٨) من حديث عبد اللَّه بن عمر عن أخته حفصة، ابن ماجة (٣٠٨٨) و(٢٨٢٨) و(٢٨٣٠) و(٢٨٣٢ - ٢٨٣٥).
١٨٤٧/ ١٧٦٩ - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "خَمْسٌ قَتْلهُنَّ حَلالٌ في الحرم: الحَيَّة، والعقرب، والحِدَأةُ، والفأرة، والكلب العَقُور".[حكم الألباني: حسن صحيح]
• في إسناده محمد بن عجلان، وقد تقدم الكلام عليه.
١٨٤٨/ ١٧٧٠ - وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي ﷺ سئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفُوَيْسِقَةُ، وَيرْمِي الغرابَ ولا يقتله، والكلبَ العَقور، والحِدَأَة، والسَّبُعُ العادي".[حكم الألباني: ضعيف: وقوله: "يرمي الغراب ولا يقتله" منكر]
• وأخرجه الترمذي (٨٣٨) وابن ماجة (٣٠٨٩) دون ذكر الغراب. وقال الترمذي: حديث حسن. هذا آخر كلامه. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد تقدم الكلام عليه.
٣٠/ ٤٠ - باب لحم الصيد للمحرم [٢: ١٠٨]
١٨٤٩/ ١٧٧١ - عن إسحاق بن عبد اللَّه بن الحارث عن أبيه -وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف- فصنع لعثمان طعامًا، فيه من الحجَلِ والبعَاقِيب ولحم الوَحْشِ، قال: فبعث إلى علي فجاءه الرسول، وهو يَخْبِطُ لأباعِرَ له، فجاء وهو يَنْفُض الخَبْطَ عن يده، فقالوا له: كُلْ، فقال: أطعموه قومًا حلالًا، فَإِنَّا حُرُمٌ، فقال علي ﵁: أنْشُد من كان ههنا من

1 / 538