522

مختصر سنن ابي داود

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
The Traditions
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
١٧٩١/ ١٧١٧ - وعن عطاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "إذا أهلَّ الرجل بالحج، ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، فقد حلَّ، وهي عمرة".
• في إسناده النَّهاس بن قَهْم أبو الخطاب البصري، ولا يحتج بحديثه.
قال أبو داود: رواه ابن جريج [عن رجل] عن عطاء قال: "دخل أصحاب النبي ﷺ مهلين بالحج خالصًا، فجعلها النبي ﷺ عمرةً".[حكم الألباني: صحيح]
١٧٩٢/ ١٧١٨ - وعن مجاهد عن ابن عباس قال: "أهل النبي ﷺ بالحج، فلما قدم طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة -وقال ابن شَوْكَر: ولم يقصر- ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر، ثم يحل -زاد ابن مَنيِع في حديثه: أو يحلق ثم يحل".[حكم الألباني: صحيح]
• في إسناده يزيد بن أبي زياد أبو عبد اللَّه الكوفي، تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في الشواهد.
١٧٩٣/ ١٧١٩ - وعن سعيد بن المسيَّب: "أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ أتى عمر بن الخطاب ﵁، فشهد عنده: أنه سمع رسول اللَّه ﷺ في مرضه الذي قُبض فيه- ينهى عن العمرة قبل الحج".[حكم الألباني: ضعيف]
• سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر بن الخطاب، وقال أبو سليمان الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، وقد اعتمر رسول اللَّه ﷺ عمرتين قبل حجه، وجواز ذلك إجماع من أهل العلم، ولم يذكر فيه خلاف.
١٧٩٤/ ١٧٢٠ - وعن أبي شيخ الهنُائي -حَيْوان بن خَلْدة- ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة: "أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي ﷺ: هل تعلمون أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن كذا وكذا، وركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون أنه

1 / 522