١٦١١/ ١٥٤٥ - عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه ﷺ فرض زكاة الفطر، قال فيه فيما قرأه عليَّ مالك: زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر، أو صاع من شعير، على كل حُرٍّ أو عبد، ذكر، أو أنثى من المسلمين".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٥٠٤) ومسلم (١٢/ ٩٨٤) والترمذي (٦٧٥) والنسائي (٢٥٠١) و(٢٥٠٣) وابن ماجة (١٨٢٦).
١٦١٢/ ١٥٤٦ - وعنه قال: "فرض رسول اللَّه ﷺ زكاة الفطر صاعًا -فذكر بمعنى مالك، زاد: والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدِّي قبل خروج الناس إلى الصلاة".[حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (١٥٠٩) و(١٥١٢) ومسلم (١٤/ ٩٨٤) و(٢٢/ ٩٨٦) والنسائي (٢٥٠٢) و(٢٥٠٤) و(٢٥٠٥) والترمذي (٦٧٧). قال أبو داود: رواه عبد اللَّه العُمَرى عن نافع "على كل مسلم". ورواه سعيد الجُمَحى عن عبيد اللَّه عن نافع قال فيه: "من المسلمين" والمشهور عن عبيد اللَّه ليس فيه: "من المسلمين".
١٦١٣/ ١٥٤٧ - وعنه عن النبي ﷺ: "أنه فرض صدقة الفطر صاعًا من شعير أو تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك -زاد موسى: والذكر والأنثى".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه البخاري (١٥١١) و(١٥١٢) ومسلم (١٢/ ٩٨٤) وابن ماجة (١٨٢٦) والنسائي (٢٥٠١ - ٢٥٠٥).
١٦١٤/ ١٥٤٨ - وعنه قال: "كان الناس يُخرجون صدقة الفطر على عهد رسول اللَّه ﷺ صاعًا من شعير، أو تمر، أو سُلْت، أو زبيب -قال: قال عبد اللَّه: فلما كان عمرُ ﵁، وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حِنْطة مكانَ صاع من تلك الأشياء".[حكم الألباني: ضعيف: وذكر عمر وَهْم، والصواب: أنه معاوية]