١٥٦٤/ ١٥٠٧ - وعن أم سلمة قالت: "كنت ألْبَس أَوْضَاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول اللَّه أَكَنْزٌ هو؟ فقال: ما بلغ أن تُؤدَّى زكاته فزُكِّيَ فليس بكنز".[حكم الألباني: حسن: المرفوع منه فقط]
• في إسناده عَتَّاب بن بشير أبو الحسن الحَرَّاني، وقد أخرج له البخاري، وتكلم فيه غير واحد.
١٥٦٥/ ١٥٠٨ - وعن عبد اللَّه بن شدَّاد بن الهادِ أنه قال: "دخلنا على عائشة زوج النبي ﷺ، فقالت: دخل عليَّ رسول اللَّه ﷺ فرأى في يَدَيَّ فَتَخاتٍ من وَرِقٍ، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتُهن أتَزيَّن لك يا رسول اللَّه، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء اللَّه، قال: هو حَسْبُك من النار".[حكم الألباني: صحيح]
• ذكر البيهقي: أن بعضهم زعم أن ذلك كان حين كان التحلي بالذهب حرامًا على النساء، فلما أُبيح ذلك لهن سقطت منه الزكاة، قال البيهقي: وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة، إن كان ذكر الورِق فيه محفوظًا؟ غير أن رواية القاسم بن محمد وابن أبي مُليكة عن عائشة في تركها إخراج الزكاة من الحلي، مع ما ثبت من مذهبها: إخراج الزكاة عن أموال اليتامى -موقع ريبًا في هذه الرواية المرفوعة، فهي لا تخالف النبي ﷺ إلا فيما علمته منسوخًا، واللَّه أعلم.
٣/ ٥ - باب في زكاة السائمة [٢: ٦]
١٥٦٧/ ١٥٠٩ - عن حماد -هو ابن سَلَمة- قال: "أخذت من ثُمامة بن عبد اللَّه بن أنس كتابًا زعم أَن أَبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتمَ رسول اللَّه ﷺ، حين بعثه مُصَدِّقًا وكتبه له، فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللَّه ﷺ على المسلمين، التي أمر اللَّه بها نبيه ﵊، فمن سُئِلها من المسلمين على وجهها فليُعْطها، ومن سُئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبلِ، الغَنَمُ، في كل خمسٍ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا