271

مختصر صحيح مسلم

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

ایډیټر

محمد ناصر الدين الألباني

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

السادسة

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
كتاب الفرائض
باب: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
٩٩٤ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (م ٥/ ٥٩)
باب: ألحقوا الفرائض بأهلها
٩٩٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (١). (م ٥/ ٥٩)
باب: ميراث الكلالة
٩٩٦ - عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قال دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ فَصَبُّوا عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ (٢) فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) قَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ. (م ٥/ ٦٠)
٩٩٧ - عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ ﵁ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنْ الْكَلَالَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ يَا عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ (٣) الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآن. (م ٥/ ٦١)

(١) الفرائض: الحصص المقدرة في كتاب الله تعالى من تركة الميت (بأهلها) أي المبيّنة في الكتاب والسنة. (فلأولى) أي أقرب (رجل) من الميت (ذكر) تأكيد، أو احتراز من الخنثى المشكل.
(٢) الكلالة: هو أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه، وأصله من تكلله النسب إذا أحاط به. وقيل الكلالة: الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد، فهو واقع على الميت، وعلى الوارث بهذا الشرط. وقيل غير ذلك.
(٣) قال النووي: سماها آية الصيف لنزولها في الصيف.

2 / 262