945

مختصر نصیح

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

ایډیټر

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

خپرندوی

دار التوحيد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

دار أهل السنة - الرياض

•
سلطنتونه او پېرونه
د طایفاتو پاچاهان
قَالَ القَاسِمُ: فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الْإِسْلَامِ.
وقَالَ أَبُوالزِّنَادِ عَنْ الْقَاسِمِ: تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ.
وَخَرّجَهُ فِي: باب من قضى ولاعن في المسجد (٤٢٣) (٧١٦٥) (٧١٦٦)، وبَاب مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (٦٨٥٤ - ٦٨٥٦)، وبَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ (٧٣٠٤)، وباب ميراث الملاعنة من الفرائض مختصرا (٦٧٤٨)، وباب قوله ﷿ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ الآية (٤٧٤٥)، وفِي بَابِ ما يجوز من اللو (٧٢٣٨)، وفِي بَابِ قوله ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٤٧٤٦)، وفِي بَابِ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا (٥٣٤٩)، وبَاب الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا (٥٣٥٠)، وفِي بَابِ قَوْلِ الْإِمَامِ: اللهمَّ بَيِّنْ (٥٣١٦)، وفِي بَابِ يلحق الولد بالملاعنة مختصرا (٥٣١٥)، وفِي بَابِ التفريق بين المتلاعنين (٥٣١٣) (٥٣١٤)، وفِي بَابِ قَوْلِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ (٥٣١٢)، وفِي بَابِ صَدَاقِ الْمُلَاعَنَةِ (٥٣١١)، وفِي بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ» (٥٣١٠)، وفِي بَابِ التلاعن في المسجد (٥٣٠٩)، وفِي بَابِ يبدأ الرجل بالتلاعن (٥٣٠٧) وفِي بَابِ إحلاف المتلاعنين (٥٣٠٦)، وفِي بَابِ إِذَا ادَّعَى وَقَذَفَ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَيَنْطَلِقَ (٢٦٧١)، وفِي بَابِ قوله ﷿ ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٤٧٤٧).

2 / 447

مختصر نصیح | اصول