468

مختصر نصیح

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

ایډیټر

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

خپرندوی

دار التوحيد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

دار أهل السنة - الرياض

•
سلطنتونه او پېرونه
د طایفاتو پاچاهان
مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِهَا
[٤٩٥]- (٣٨٥٣) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ.
حَ و(٤٨٦٣) نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوأَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْرَائِيلُ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: أَوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ (وَالنَّجْمِ)، سَجَدَ رَسُولُ الله ﷺ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ.
زَادَ شُعْبَةُ: فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ إِلَا سَجَدَ، إِلَا رَجُلٌ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًا فَرَفَعَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هَذَا يَكْفِينِي، (فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا) (١) بِالله ﷿.
قَالَ إِسْرَائِيلُ: وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ.
خَرَّجَهُ في تفسير سورة والنجم (٤٨٦٣)، وفِي بَابِ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ (٣٨٥٣)، وفِي بَابِ معناه من قتل ببدر من المشركين (٣٩٧٢)، وفِي بَابِ سجدة والنجم (١٠٧٠)، وفِي بَابِ سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر يسجد على وضوء (١٠٧١) (٢).
بَاب سَجْدَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ
[٤٩٦]- (٨٩١) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، وَ(١٠٦٨) مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَا: نَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ هُرْمُزٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ألم تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ.

(١) ما بين القوسين بيض له في الأصل، واستدركته من الصحيح.
(٢) إنما هو حديث ابن عباس بمعنى حديث ابن مسعود، ولذلك ذكره المهلب، وليس في الباب حديث ابن مسعود.

1 / 473