386

Mukhtasar Ma'arij al-Qubool

مختصر معارج القبول

خپرندوی

مكتبة الكوثر

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

١٤١٨ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
مصر
-وقد يكون مخالفة مذمومة وَلَا تُبْطِلُ الْعَمَلَ الَّذِي تَقَعُ فِيهِ كَالْوُضُوءِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الْوُضُوءِ الْمَشْرُوعِ: (فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ (١)، وَلَمْ يقل فقد بطل وضوؤه، وكذا قراءة القرآن راكعًا وساجدًا منهي عنه شرعًا ولا يبطل الصلاة.
ب-البدع فِي الْمُعَامَلَاتِ:
كَاشْتِرَاطِ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ كما في خطبته ﷺ: (.. أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَأَيُّمَا شَرْطٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ (٢)، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، فَقَضَاءُ اللَّهِ حَقٌّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ. مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَلِي الْوَلَاءُ، إِنَّمَا الْوَلَاءُ لمن أعتق) والحديث فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂.

(١) حديث حسن صحيح رواه النسائي وهذا لفظه، انظر صحيح سنن النسائي (١٣٦) ورواه ابن ماجه، انظر صحيح سنن ابن ماجه (٣٣٩) وروى أبو داود معناه. قال الألباني: وإسناده عندهم جميعًا حسن إلا أن أبا داود زاد لفظة (أو نقص) وهي زيادة منكرة أو شاذة على الأقل. انظر المشكاة (٤١٧ ج١ ص١٣١) .
(٢) وللجمع بين هذا الحديث وحديث (المسلمون على شروطهم) - حديث صحيح، إرواء الغليل (١٣٠٣) جـ٥ ص (١٤٤) - ولمعرفة الشروط الباطلة من الشروط الصحيحة المعتبرة، انظر مجموع الفتاوى (ج٢٩ص٣٤٦-٣٥٢)، وأبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، بحث: الشرط الجزائي، والذي قرر المجلس بالإجماع صحته مع مراعاة العدل والإنصاف (ج١ ص:٩٩-٢١٤) .

1 / 430