Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
خپرندوی
دار الأرقم بن أبي الأرقم
د خپرونکي ځای
بيروت
وأثبت عليه بينة أو أقر الذي هو في يديه بدعواه فعليه أن يدفعه إليه بلا عوض يأخذه منه ويجبره السلطان على دفعه.
الرجل يرهن الجارية ثم يسبيها العدو
قال الشافعي: وإذا رهن الرجل جارية بألف درهم وذلك قيمتها ثم سباها العدو ثم أخذها صاحبها الراهن بثمن أو غير ثمن فهي على الرهن كما كانت لا يخرجها السباء من الرهن ولو وجدت في يدي رجل من المسلمين أخرجت من يديه إلى ملك مالكها الذي سبيت عنه وكانت على الرهن.
المدبرة تسبى فتوطأ ثم تلد ثم يقدر عليها صاحبها
قال الشافعي: وإذا سبى المشركون المدبرة فوطئها رجل منهم فولدت أولادها ثم سبيت وأولادها ردت إلى مالكها الذي دبرها وأولادها كما ترد المملوكة غير مدبرة ولا يبطل السباء تدبيرها ولا يبطله إلا أن يرجع فيه المدبر فإن مات المدبر قبل أن يحرزها المسلمون فهي حرة وأولادها في قول من أعتق ولد المدبرة.
المكاتبة تسبى فتوطأ فتلد
قال الشافعي: وإذا ولدت المكاتبة أولادها في دار الحرب وهي مسبية ثم أدت فعتقت عتق ولدها بعتقها في قول يعتق ولد المكاتبة بعتق أمه وإن عجزت رقت ورق ولدها.
أم ولد النصراني تسلم
قال الشافعي: إذا أسلمت أم ولد النصراني حيل بينه وبينها وأخذ بنفقتها وأمرت أن تعمل له في موضعها ما يعمل مثلها لمثله فإن مات فهي حرة وإن أسلم خلى بينه وبينها.
قال الشافعي: العتق لو كان من قبل سيدها وأعتق منها سهماً من مائة سهم عتقت كلها.
777