768

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر

إنما هو من حساب الأدوية وأما الألايا فطعام يؤكل فما كان من حساب الطعام فلصاحبه أكله لا يخرجه من بلاد العدو وما كان من حساب الدواء فليس له أخذه في بلاد العدو ولا غيرها.

الحربي يسلم وعنده اكثر من أربع نسوة

قال الشافعي: وإذا أسلم الرجل الحربي وثنيا كان كتابياً وعنده اكثر من أربع نسوة نكحهن في عقدة أو عقد متفرقة أو دخل بهن كلهن أو دخل ببعضهن دون بعض أو فيهن أختان أو كلهن غير أخت للأخرى قيل له أمسك أربعاً أيتهن شئت ليس في الأربع أختان تجمع بينهما وبهذا مضت سنة رسول الله ﷺ.

قال الشافعي: عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشرة نسوة فقال له رسول الله ﷺ [أمسك أربعا وفارق سائرهن](١).

الحربي يصدق امرأته

قال الشافعي: أصل نكاح الحربي كله فاسد سواء كان بشهود أو بغير شهود وسواء تزوج الحربي حربية على حرام من خمر أو خنزير فقبضته ثم أسلما لم يكن لها عليه مهر ولو أسلما ولم تقبضه كان لها عليه مهر مثلها.

كراهية نساء أهل الكتاب الحربيات

قال الشافعي: أحل الله نساء أهل الكتاب وأحل طعامهم على أن يكن كتابيات من أهل الكتاب الشهود من أهل التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى غير أنا نختار للمرء أن لا ينكح حربية خوفاً على ولده أن يسترق ويكره له أن لو كانت مسلمة بين ظهراني أهل الحرب أن ينكحها خوفاً على ولده أن يسترقوا أو يفتنوا فأما تحريم ذلك فليس بمحرم.

(١) رواه الترمذي / كتاب النكاح / باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة.
رواه ابن ماجة كتاب النكاح / باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.
موطأ مالك / كتاب الطلاق - باب جامع الطلاق.

768