730

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر

دار الحرب إلى موضع الإمام من دار الإسلام أو دار الحرب فمن طلبها من ولي سوى زوجها منع منها بلا عوض وإذا طلبها زوجها بنفسه أو طلبها غيره بوكالته منعها وفيها قولان.

أحدهما: يعطي العوض والعوض ما قال الله عز وجل ﴿فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا﴾(١).

قال الشافعي: ومثل ما أنفقوا يحتمل والله تعالى أعلم ما دفعوا بالصداق لا النفقة غيره ولا الصداق كله إن كانوا لم يدفعوه.

قال الشافعي: فإذا جاءت امرأة رجل نكحها بمائتين فأعطاها مائة ردت إليه مائة وإن نكحها بمائة فأعطاها خمسين ردت إليه خمسين لأنها لم تأخذ منه من الصداق إلا خمسين وإن نكحها بمائة ولم يعطها شيئاً من الصداق لم نرد إليه شيئاً لأنه لم ينفق بالصداق شيئاً ولو أنفق من عرس وهدية وكرامة لم يعط من ذلك شيئاً لأنه تطوع به ولا ينظر في ذلك إلى مهر مثلها إن كان زاد عليه أو نقصها ولو قدمت مسلمة ثم ارتدت استتيبت فإن تابت وإلا قتلت فإن قدم زوجها بعد القتل فقد فاتت ولا عوض وإن قدم قبل أن ترتد فارتدت وطلبها لم يعطها وأعطى العوض واستتيبت فإن تابت وإلا قتلت وإن قدم وهي مرتدة قبل أن تقتل فطلبها أعطى العوض وقتلت مكانها ومتى طلبها فقد استوجب العوض لأن الإمام منعه منها وإن قدمت وطلبها الزوج ثم قتلها رجل فعليه القصاص أو العقل ولزوجها العوض.

القول الثاني: أن له العوض في كل حال منعناها منه بصفة الإسلام وإن كانت صبية وإذا جاء زوج المرأة يطلبها فلم يرتفع إلى الإمام حتى اسلم وقد خرجت امرأته من العدة لم يكن له عوض ولا على امرأته سبيل لأنه لا يمنع امرأته ولو قدم وهي في العدة ثم أسلم ثم طلبها إلى الإمام خلى بينه وبينها فإن لم يطلبها حتى إرتدت بعد إسلامه ثم طلب العوض لم يكن له لأنه لما أسلم صار ممن لا يمنع امرأته فلا يكون له عوض.

(١) الآية رقم ١١ من سورة الممتحنة.

730