673

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر

کتاب الوصايا

باب الوصية وترك الوصية

قال الشافعي: فيما يروي عن النبي ﷺ في الوصية: إن قوله ﷺ [ما حق امرىء له مال يحتمل ما لامرىء أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده](١).

باب الوصية بمثل نصیب أحد ولده أو أحد ورثته ونحو ذلك

قال الشافعي: وإذا وصی الرجل للرجل بمثل نصیب أحد ولده فإن كانوا إثنین فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع حتى يكون مثل أحد ولده.

وإن كان أوصى بمثل نصيب ابنه فقد أوصى له بالنصف فله الثلث كاملاً إلا أن يشاء الابن أن يسلم له السدس.

وهكذا لو قال أعطوه مثل نصيب أحد ولدي فكان في ولده رجال ونساء أعطيته

(١) رواه البخاري / كتاب الوصايا / ١ باب الوصايا وقول النبي ﷺ وصية الرجل مكتوبة عنده ص ٢ من الجزء الرابع من المجلد الثاني دار الجيل بيروت / لبنان.

رواه مسلم / ٢٥ كتاب الوصية / حديث رقم ٣،٢،١.

رواه الترمذي / ٣١ كتاب الوصايا / باب ٣ ما جاء في الحث على الوصية حديث رقم ٢١١٨ .

رواه أبو داود / کتاب الوصايا / ١ - باب ما جاء فيما يأثر له من الوصية حديث رقم ٢٨٤٥ .

رواه ابن ماجه / ٢١ كتاب الوصايا / ٢ باب الحث على الوصية حديث رقم ٢١٨٥ .

موطأ مالك / كتاب الفرائض / فضل الوصية / حديث رقم ٧٣٤ - رواية محمد بن الحسن الشيباني - دار القلم بيروت لبنان.

موطأ مالك / ٣٧ كتاب الوصية / ١ باب بالوصية حديث رقم ١ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

673