666

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

خپرندوی

دار الأرقم بن أبي الأرقم

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر

كما حكمنا به وهم مع آبائهم لا فرق بين ذلك إذا الزمهم حكم الشرك كان لنا بيعهم من المشركين.

باب الجعالة

قال الشافعي: ولا جعل لأحد جاء بآبق ولا ضالة إلا أن يكون جعل له فيه فيكون له ما جعل له وسواء في ذلك من يعرف بطلب الضوال ومن لا يعرف به. ومن قال لأجنبي: إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة دنانير ثم قال لآخر إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرون دينار ثم جاءا به جميعاً فلكل واحد منهما نصف جعله لأنه إنما أخذ نصف ما جعل عليه وكذلك لو قال لثلاثة فقال لأحدهم إن جئتني به فلك كذا ولآخر فجعل أجعالاً مختلفة ثم جاء وابه جميعاً فلكل واحد منهم ثلث جعله.

666